السيد تقي الطباطبائي القمي
467
مباني منهاج الصالحين
منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ( 1 ) . [ مسألة 4 : إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة ] ( مسألة 4 ) : إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه ( 2 ) ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والامضاء ( 3 ) فان فسخ فيرجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض ( 4 ) وأما الحاصل فهو للعامل
--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1